المادة الثانية والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية؟
يجب على الطبيب المعالج - عند عدم توافر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشاة العلاجية النفسية - ابلاغ ادارة المنشاة العلاجية النفسية بذلك؛ لتقوم بابلاغ مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة لتوفير ما يلزم لذلك المريض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: