المادة الثانية والعشرون من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الدفاع المدني؟
على جميع الاجهزة الادارية انشاء المخابئ اللازمة ضمن المباني العائدة لها وفقا لما يقرره مجلس الدفاع المدني .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: