المادة الثانية والعشرون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة اوخارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٩-١٠-١٤٤١ه. لتكون بالنص الاتي: يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة او خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.