المادة الثانية والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية؟
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التي تتكون من جميع الاعضاء المساهمين، ويجب ان تنعقد مرة على الاقل كل سنة ولا يكون الاجتماع نظاميا الا بحضور (25%) من الاعضاء، فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوما، ويصبح الاجتماع نظاميا بحضور (10%) من الاعضاء على الاقل، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: