المادة الثانية والعشرون من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التكاليف القضائية؟
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوما من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: