المادة الثانية والعشرون
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوما من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.