المادة الثانية والعشرون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفقا لاحدى الطريقتين الاتيتين، ايهما اصلح له: ١ – ان يربط له معاش قدره (٢٥%) من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، يضاف الى هذا المعاش معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد؛ يحسب بواقع جزء من اربعين جزءا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الاخيرتين من هذه المدة. ٢ – ان يسوى معاشه عن مجموع خدماته المحسوبة في التقاعد بما فيها خدماته في منصب الوزارة طبقا للمواد (١٩) او (٢٠) او (٢١)، ولا يجوز باي حال ان يتجاوز معاش الوزير اربعة اخماس مرتبه في منصب الوزارة.