المادة 22
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 22 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعامل من يصاب بعجز كلي او جزئي او يتوفى بسبب حالة الطقس او امراض البيئة في جهة امر بالخدمة بها طبقا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (ا) من المادة (20) وذلك حسب الاحوال.