المادة الثانية والعشرون
من نظام التحكيم
استند إلى المادة الثانية والعشرون من نظام التحكيم 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- للمحكمة المختصة ان تامر باتخاذ تدابير مؤقتة او تحفظية بناء على طلب احد طرفي التحكيم قبل البدء في اجراءات التحكيم او بناء على طلب هيئة التحكيم اثناء سير اجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك. ٢\- يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب هيئة التحكيم الامر بالانابة القضائية. ٣\- يجوز لهيئة التحكيم ان تطلب من الجهة المعنية مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوة شاهد، او خبير، او الامر باحضار مستند، او صورة منه، او الاطلاع عليه، او غير ذلك، مع عدم الاخلال بحق هيئة التحكيم باجراء ذلك استقلالا.