المادة 22 من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 22 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 22 من نظام التجارة الإلكترونية؟
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات ، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق احكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: