المادة الثانية والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق احكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لاحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم ايقاف معاشه خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق احكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.