المادة الثانية والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقتصر الصرف من اموال المؤسسة ومواردها على تقديم التعويضات التي ينص عليها هذا النظام وتغطية نفقاتها الادارية اللازمة.