1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى اصحاب العمل وممثليهم ان يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل واعداد العمال واجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة او عرقلة ترتكب ضد المفتشين اثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل. 2 - يقدم المفتشون تقارير الى المؤسسة او الوزارة عن المخالفات ان وجدت، وتتخذ الوزارة او المؤسسة جميع الاجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها وتتخذ ما يلزم في شانها. 3 - يلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو هاتين الجهتين بحسن المعاملة وبالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها اثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم باي حال من الاحوال افشاء اي من هذه الاسرار او نقلها الى غير الاجهزة المختصة في المؤسسة او الوزارة، وتطبق المؤسسة او الوزارة العقوبات اللازمة - بحسب الانظمة - على من يخالف ذلك من موظفيها.