المادة الثانية والعشرون
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مشغل وسائط النقل البحري ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه الاجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.