المقابل المالي المادة الثانية والعشرون: لمجلس ادارة المركز ما يلي: ١\- تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والاعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه. ٢\- تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات اخذا بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة. وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.