1- ينفسخ العقد اذا هلك الاصل المؤجر هلاكا كليا. 2 - اذا كان هلاك الاصل المؤجر هلاكا جزئيا مخلا بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب باعادة الاصل المؤجر الى الحال التي كان عليها او ابداله باصل مماثل يقبله المستاجر؛ جاز للمستاجر فسخ العقد او الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الاجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للاصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا اجرة على المدة التي استغرقت للاصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة باصل اخر لا يقل عن الاصل المؤجر. 3 - اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالاصل المؤجر دون سبب من المستاجر، ينفسخ عقد الايجار وتسقط الاجرة من وقت المنع. 4 - تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد او انفساخه اثناء مدة الاجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الاصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تامينية.