المادة الثانية والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي؟
يجوز للوزير \-بقرار مكتوب\- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا ايقاع جزاء الفصل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: