دون الاخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية او افتتاحه حلول اجال الديون او استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل اجل سدادها، ويعد باطلا كل شرط بخلاف ذلك.