المادة الثانية والعشرون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للهيئة عند الاشتباه في تسبب الاعلاف في نفوق اي نوع من الحيوانات، او اصابته، او تضرره؛ ان تصدر قرارا بوقف تداول تلك الاعلاف من مصدرها او في الاسواق، والتحفظ عليها الى حين ظهور نتائج التحليل المخبرية.