المادة الثانية والعشرون من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأسماء التجارية؟
المادة الثانية والعشرون: اصدار اللائحة يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: