المادة الثانية والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر؟
تحدد اللائحة الاجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة او تلفها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: