المادة الثانية والعشرون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الاحكام الشرعية والانظمة ذات العلاقة، وفيما عدا رخصة الاستطلاع، يجوز للمرخص له ان يرهن الحقوق التي تخولها الرخصة. ولا يعتد بالرهن الا بعد ابلاغ الراهن (المرخص له) الوزارة بتسجيله في سجل الرخص وفق ما تحدده اللوائح. ويحق للمرتهن او من يعينه تنفيذ اي حق مرهون في الرخصة ونقل تلك الحقوق بشرط استيفاء متطلبات المادتين (السادسة عشرة) و(العشرين).