المادة الثانية والعشرون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأحوال الشخصية؟
يحرم على التابيد بسبب القرابة من النسب، الزواج من: ١\- الاصل وان علا. ٢\- الفرع وان نزل. ٣\- فروع الوالدين وان نزلوا. ٤\- الطبقة الاولى من فروع الاجداد او الجدات.
آخر تحديث: