المادة الثانية والعشرون من نظام الأحداث
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأحداث؟
فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق احكام نظام الاجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: