المادة الثانية والعشرون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المنشات الراغبة في تداول الاجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة الالتزام بتطبيق نظام ادارة الجودة.