المادة الثانية والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
على المنشات الراغبة في تداول الاجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة الالتزام بتطبيق نظام ادارة الجودة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: