المادة (22)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (22) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الموظفون الذين يتقاضون مكافات عند صدور هذا النظام يعاملون بموجبه، فاذا كانت مكافاتهم التي يتقاضونها عند صدوره اكثر من المكافات المستحقة وفق هذا النظام، صرف لهم الفرق.