المادة الثانية والعشرون
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمجلس ادارة المركز ما يلي: تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والاعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه. تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات اخذا بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة. وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.