المادة الثانية والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
يحظر القيام باجراء البحث من اجل استنسال الانسان .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: