على المتعاقد تقديم تقرير نهائي الى الجهة الحكومية يتضمن نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لغرض التاكد من مطابقتها لنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وفقا للشروط والاحكام الواردة بوثائق المنافسة. يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقرير النهائي المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة قبل تقديمه الى الجهة الحكومية على ان ترد الهيئة على التقرير الذي يقدمه المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها والا عدت موافقة. للهيئة طلب تدقيق التقرير النهائي، على ان تضمن شروط تدقيق التقرير في وثائق المنافسة.