المادة الثانية والعشرون
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعه بالمزايا والاعفاءات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا نظام (قانون) بما يلي : 1 - عدم اساءة استعمال المزايا الممنوحة له . 2 - بدء ومواصلة الاعمال التي منحت المزايا بشانها وفقا للشروط المحددة . 3 - اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية . 4 - الا يبيع المزايا او يتنازل عنها او يرخص بها او يحولها على اي نحو الى شخص اخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة . 5 - التقيد بالتعهدات والالتزامات الاخرى التي تفرضها القوانين والانظمة المرعية كالاشارة على الغلاف الخارجي للمنتج الى تركيبته وتاريخ انتاجه وانتهاء صلاحيتة ، واسم المنشاة وبلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة . 6 - ان يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له .