المادة الثانية والعشرون من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الثانية والعشرون من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟
تبدا السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: