تعديلات المادة المادة الثانية والعشرون: عدلت هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، تضع الهيئة – بعد التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي – اللوائح والضوابط المتعلقة بحماية البيئة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وكذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية بالنسبة الى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، وفقا لافضل المقاييس والمعايير العالمية، ومراعاة ذلك عند اصدار التراخيص لمطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وتلتزم الجهة المعنية بتطبيق تلك اللوائح والضوابط، وعلى الهيئة متابعة ذلك الالتزام". تضع الهيئة اللوائح، والضوابط المتعلقة بحماية البيئة - بعد التنسيق مع الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة - وذلك وفقا لافضل المقاييس، والمعايير العالمية، ومراعاة المعمول به محليا واقليميا، ويراعى ذلك عند اصدار التراخيص لمطوري المدن الاقتصادية ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وعلى الهيئة متابعة الالتزام بتطبيق تلك اللوائح والضوابط.