المادة الثانية والعشرون من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الثانية والعشرون من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
يحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/ 1 /1429ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: