المادة الثانية والعشرون
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الثانية والعشرون من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/ 1 /1429ه.
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الثانية والعشرون من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.