المادة الثانية والعشرون
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الثانية والعشرون من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية وزارة الداخلية في فرع مستقل يخصص " لمشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ".