تعديلات المادة المادة الثانية والعشرون : - عدلت الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29ه، لتكون بالنص الاتي: "استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد". 1 - يترتب على تقديم معلومات او مستندات او بيانات جوهرية مضللة او غير صحيحة او غير مكتملة سواء في طلب الدعم السكني ام غير ذلك او اخفاء اي معلومة جوهرية يجب الافصاح عنها بموجب احكام هذا التنظيم واللائحة، او التحايل باي طريقة للحصول على الدعم السكني؛ اتخاذ اي مما ياتي: ا - الغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم. ب - استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد اذا كان يشتمل على ارض سكنية او وحدة سكنية. ج - حلول مبلغ القرض السكني كاملا اذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على قرض سكني. وتعد المعلومة جوهرية لاغراض هذه المادة اذا كان لها تاثير على استحقاق الدعم السكني او اولوية الحصول عليه. 2 - لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة من قيام الوزارة باحالة المتقدم او المستفيد - المشار اليهما في تلك الفقرة - الى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم في شانه نظاما.