المادة الثانية والعشرون
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثانية والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المحكمة المختصة – عند الادانة باي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام – الحكم بمصادرة جميع الاشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الاخلال بحق الغير حسن النية.