المادة الثانية والعشرون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والعشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المستاجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستاجرة غير المجهزة، واعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء عقد الايجار.