المادة الثانية والعشرون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثانية والعشرون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من النظام الاساسي للحكم؟
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: