المادة الثانية والعشرون
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في عضو المجلس - اضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام - ما ياتي : 1- الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- ان يكون سعودي الجنسية، ومقيما في المملكة.