المادة 22
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 22 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف للموظا المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقنيه خارج مقر عمله داخل . المملكة او خارجها وفق الفئات التي تحددها الئحة البدالت /(