عند رغبة الجهة صاحبة المشروع الاستغناء عن العقار الذي سبق ان نزعت ملكيته او جزء منه، ولم يكن من الممكن تخصيصه لمشروع اخر ذي نفع عام، فعليها مراعاة ما ياتي : 1 - ان يصدر قرار بالاستغناء من صاحب الصلاحية في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومصلحة املاك الدولة - كل بحسب اختصاصه - وذلك دون الاخلال بما تقضي به الانظمة والتعليمات في هذا الشان. 2 - ان يبلغ قرار الاستغناء خطيا بموجب نسختين، احداهما تسلم لمن نزعت ملكية العقار منه او لورثته في محل اقامته او عمله، والاخرى للجهة صاحبة المشروع. 3 - يجب ان يشتمل تبليغ قرار الاستغناء على ما ياتي : ا - اسم الجهة صاحبة المشروع. ب - موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر. ج - الاسم الكامل لصاحب العقار المنزوعة ملكيته او ورثته. د - اسم الموظف - او من في حكمه - الذي قام بالتبليغ، والجهة التي يعمل فيها، وتوقيعه على كل من الاصل والصورة. 4 - في حالة عدم التوصل الى معرفة عنوان مالك العقار المراد الاستغناء عنه او ورثته، فيتم ابلاغه بقرار الاستغناء عن طريق النشر في احدى الصحف المحلية بالاضافة الى النشر في اي من الوسائل الالكترونية. 5 - على من سبق ان نزعت ملكية عقاره - في حالة رغبته في استرداد العقار - ان يتقدم هو او احد ورثته خلال ستة اشهر من تاريخ التبليغ المنوه عنه انفا بطلب خطي الى الجهة صاحبة المشروع يتضمن رغبته في استرداد العقار مقابل اعادة التعويض المدفوع له سابقا. 6 - اذا مضت المدة المشار اليها في الفقرة (5) اعلاه ولم يتقدم من سبق ان نزعت ملكية عقاره او احد ورثته الى الجهة صاحبة المشروع بطلب استرداد العقار واعادة التعويض المدفوع؛ جاز للجهة صاحبة المشروع التصرف في العقار بالكيفية التي تراها محققة للمصلحة العامة، وذلك وفقا للانظمة المتبعة.