المادة الثانية والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار اليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الاخرى، او التزامات المملكة في اي من الاتفاقيات او البروتوكولات الدولية -التي تكون المملكة طرفا فيها- او بناء على مبدا المعاملة بالمثل. 2- يراعى في طلب التسليم ان تكون الدولة مقدمة الطلب والمملكة تجرمان ذات الفعل الذي يقوم عليه طلب التسليم. 3- لا ينظر في طلب التسليم الا في حال استيفاء ما ياتي: ا ان يكون الطلب مكتوبا ومرسلا عن طريق القنوات الرسمية. ب ارفاق صورة اصلية او طبق الاصل عن حكم الادانة، او عن امر التوقيف الصادر في شان الشخص المطلوب تسليمه. ج بيان بالجرائم المطلوب في شانها طلب التسليم، على ان يتضمن معلومات مفصلة حيال الجريمة وزمانها ومكانها. د كافة المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب. ه اي معلومة اخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب. 4- يجوز رفض طلب تسليم المطلوبين سواء كانوا مواطنين ام مقيمين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض تسليم المطلوبين، يحال الامر الى النيابة العامة من دون تاخير لاغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.