المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
للمحكمة الاستعانة براي المختصين لايضاح المسائل الفنية في القوانين، واتفاقيات التجارة او الاستثمار الدولية، والانشطة المتصلة بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: