المادة 22 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 22 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 22 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تضع ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة الحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ .اسرتاتيجيتها والمهمات واالدوار المنوطة بها. وتعد الخطة وفقا الطار العمل التنظيمي (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: