المادة 22
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 22 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تضع ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة الحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ .اسرتاتيجيتها والمهمات واالدوار المنوطة بها. وتعد الخطة وفقا الطار العمل التنظيمي (