المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
يجوز للمنشاة -المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة- استئجار اراض او مبان مملوكة للدولة داخل النطاق العمراني بحسب الاجراءات المتبعة في هذا الشان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: