تحل اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتاشيرات الاعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16 / ١١ / 1436ه، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.