المادة الثانية والعشرون
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحل اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتاشيرات الاعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16 / ١١ / 1436ه، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.