المادة (22) رعاية شديدي الإعاقة من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (22) رعاية شديدي الإعاقة من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (22) رعاية شديدي الإعاقة من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين؟
تقوم مراكز التاهيل الاجتماعي لشديدي الاعاقة بتوفير الخدمات الاتية : ( ا ) الايواء الكامل الذي يتضمن المسكن والماكل والملبس. ( ب ) الرعاية الصحية والطبية وصرف الادوية. ( ج ) الرعاية النفسية. ( د ) الترويح وشغل وقت الفراغ. ( ه ) التاهيل الاجتماعي كالعلاج بالعمل والتدريب على خدمة انفسهم بانفسهم ما امكن ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: