المادة الثانية والعشرين
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الثانية والعشرين من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع مجلس الادارة، بالاتفاق مع وزارة المالية، القواعد والاليات اللازمة لتحمل نفقات امانات اللجان الاشرافية وفرق العمل، والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات الادارية المرتبطة بمشاريع التخصيص، والاحكام المرتبطة باسترداد الجهاز المعني او المركز لتلك النفقات، وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتعبة، وفي حدود الامكانيات والصلاحيات المالية المتاحة، وبما لا يتجاوز الاسقف المحددة للانفاق العام.