المادة (219) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (219) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (219) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
يقوم باعمال مامور بيت المال عند غيابه، وهو المسئول عن ذلك ومساعدته في عموم الاعمال حال حضوره ما عدا الصندوق، فهو من اختصاص المامور بذاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: