المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الدين مشتركا بين عدة دائنين اذا اتحد سببه، ويعد دينا مشتركا الدين الذي ال بالارث الى اكثر من وارث.