المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا توفي المدين بعد افتتاح اجراء التسوية الوقائية او اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين او اجراء اعادة التنظيم المالي او اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بانهائه، فيعد الاجراء مستمرا وتعد الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ اي من الاتي: ا\- قرارا بان يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة او مساهمة وتنتقل اليها حقوقهم وحقوق الدائنين في اصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون اصول الشركة، وتكون الشركة بعد تاسيسها خاضعة للاجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لذلك. ب\- قرارا بطلب انهاء الاجراء وافتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية الادارية وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- اذا تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (١) من هذه المادة فتقضي المحكمة بانهاء الاجراء وافتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية الادارية وفقا لما تحدده اللائحة. ٣\- يتخذ القرار المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.